مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

63

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وقال الشافعي : يقول : سمع اللّه لمن حمده ربّنا ولك الحمد ، إماما كان أو مأموما . وبه قال إسحاق . وذهب مالك والأوزاعي وأبو يوسف ومحمّد إلى أنّ الإمام يقول كما قال الشافعي ، والمأموم لا يزيد على قول ربّنا ولك الحمد . وقال أبو حنيفة : لا يزيد الإمام على قول سمع اللّه لمن حمده ولا يزيد المأموم على قول ربّنا ولك الحمد . خ 1 / 350 وفي المبسوط : والمسنون للإمام والمأموم قول : سمع اللّه لمن حمده وإن قال : ربّنا ولك الحمد لم تفسد صلاته . م 1 / 112 [ 6 ] - ما يشغل به النظر حال الركوع : ينبغي أن يكون نظره في حال ركوعه إلى ما بين رجليه . م 1 / 101 وفي الجمل والعقود ( ر / 182 ) والاقتصاد ( 262 ) نحوه . وفي النهاية : وغمّض عينيك ، فإن لم تفعل ، فليكن نظرك إلى ما بين رجليك . ن / 71 [ 7 ] - وضع اليدين على عيني الركبتين : من المسنونات وضع يديه في حال الركوع على عيني ركبتيه . ر / 182 ه / 2 - مكروهاته : [ 1 ] - الركوع ويداه تحت الثياب : يكره أن يركع ويده تحت ثيابه ويستحبّ أن يكون بارزة أو في كمه فإن خالف لم تفسد صلاته . م 1 / 112 وفي النهاية ( 81 ) نحوه . [ 2 ] - التبازخ : لا يتبازخ ( حال الركوع ) وهو أن يجعل ظهره مثل سرج . م 1 / 109 6 - السجود : أ - حكمه في الصلاة : السجود فرض في كلّ ركعة دفعتين . م 1 / 112 وفي النهاية ( 82 ) والجمل والعقود ( ر / 180 ) ؛ والاقتصاد ( 263 ) نحوه . ب - الإخلال به : انظر : حادي عشر 2 أ / 5 ج - واجباته : ج / 1 - السجود على سبعة أعظم : إذا سجد سجد على سبعة أعظم فريضة ، الجبهة واليدين والركبتين وطرف أصابع الرجلين ، ويرغم بأنفه سنّة . م 1 / 112 وفي النهاية ( 71 ) والجمل والقعود وعمل اليوم والليلة ( ر / 180 ، 147 ) ، والاقتصاد ( 263 ) نحوه ، إلّا أنّه في النهاية قال : وإبهامي أصابع الرجلين . وفي الخلاف : وضع الجبهة على الأرض في حال السجود فرض ووضع الأنف سنّة . وبه قال الشافعي والحسن البصري وابن سيرين وعطاء